الشيخ الجواهري

234

جواهر الكلام

قيل : وللمقصرين يا رسول الله صلى الله عليه وآله قال : وللمقصرين " . ( و ) في النافع والقواعد ومحكي الجمل والعقود والسرائر والغنية بل في المدارك أنه المشهور أنه ( يتأكد في حق ) من لم يحج المسمى ب‍ ( الصرورة ومن لبد شعره ) بعسل أو صمغ لئلا يقمل أو يتسخ ( أو يتوسخ خ ل ) ( وقيل ) والقائل الشيخ في محكي النهاية والمبسوط وابن حمزة في محكي الوسيلة ( لا يجزيهما إلا الحلق ) وكذا عن المقنع والتهذيب والجامع مع زيادة المعقوص وعن المقنعة والاقتصاد والمصباح ومختصره والكافي في الصرورة ، وعن ابن أبي عقيل في الملبد والمعقوص ولم يذكر الصرورة ، ومال إليه في المدارك . ( و ) على كل حال ف‍ ( الأول أظهر ) عند المصنف للأصل وإطلاق قوله تعالى ( 1 ) " محلقين رؤوسكم ومقصرين " بعد العلم بعدم إرادة الجمع والتفصيل الموجب للاجمال ، فتعين التخيير على الاطلاق كظاهر حسن حريز ( 2 ) السابق المشتمل على دعاء النبي صلى الله عليه وآله لهما ، إلا أنهما معا خصوصا الأخير كما ترى ضرورة وجوب تقييدهما بقول الصادق ( عليه السلام ) في صحيح الحلبي السابق ، وصحيح هشام بن سالم ( 3 ) " إذا عقص الرجل رأسه أو لبده في الحج أو العمرة فقد وجب عليه الحلق " وفي خبر أبي سعد ( 4 ) " يجب الحلق على ثلاثة نفر رجل لبد ، ورجل حج بدءا ولم يحج قبلها ، ورجل عقص رأسه " وفي خبر أبي بصير ( 5 ) " على الصرورة أن يحلق رأسه ولا يقصر ، إنما التقصير لمن قد

--> ( 1 ) سورة الفتح الآية 27 ( 2 ) الوسائل الباب 7 من أبواب الحلق والتقصير الحديث 6 - 2 - 3 - 5 والثالث عن أبي سعيد إلا أن الموجود في التهذيب ج 5 ص 485 الرقم 1739 عن أبي سعد ( 3 ) تقدم آنفا تحت رقم 2 . ( 4 ) تقدم آنفا تحت رقم 2 . ( 5 ) تقدم آنفا تحت رقم 2 .